أنظمة وقوانين

 القانون رقم /23/‏

رئيس الجمهورية‏
بناءً على أحكام الدستور.‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1426هـ و16/6/2005م.‏
يصدر ما يلي:‏

الفصل الأول‏
التعاريف والأهداف‏

المادة1- التعاريف:يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها.‏
آ-النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.‏
ب- الخزانة:خزانة تقاعد المهندسين.‏
ج- القانون:قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.‏
د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.‏
هـ- مجلس الإدارة:مجلس إدارة الخزانة.‏
و-المهندس المتقاعد:المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.‏
ز-أصحاب الاستحقاق:أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.‏
ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.‏

المادة 2- تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.‏

المادة 3- تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.‏
-  أما بالنسبة للزملاء من غير العاملين في الدولة فيتوجب عليهم تقديم الوثائق التالية:
*  إملاء التصريح (موجود لدى ديوان الفرع).
*  تقديم بيان باحتساب الرسوم المترتبة على فترة المزاولة (موجود لدى ديوان الفرع).
*  يتم تقديم طلب الإحالة على التقاعد عند بلوغ الزميل /65/ عاماً أو يكون قد أمضى /30/ عاماً من المزاولة الفعلية للمهنة.

الفصل الثاني‏
إدارة الخزانة - المؤتمر العام‏

المادة4- يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.‏

المادة 5-
آ- يختص المؤتمر العام بما يلي:‏

1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها.‏
2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير.‏
3- انتخاب مجلس الإدارة, وتحديد عدد المتفرغين منه.‏
4- انتخاب لجنة الرقابة.‏
5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره.‏
6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.‏
7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية, بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة.‏
8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.‏
9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين.‏
10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (آ) و(ب) و(ج)و(د) و(و) من المادة 16 من هذا القانون, والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون.‏
11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة /46/ من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.‏
12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
13- حديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.‏
14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.‏

ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام, ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.‏

المادة 6- يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة, ووفق الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏

المادة7- يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.‏

مجلس الإدارة‏

المادة8-
آ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه.‏
ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.‏
ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساً لمجلس الإدارة, وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حيال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.‏
د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع.‏
ه- لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.‏

المادة9- يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاً كلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.‏

المادة 10- تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.‏

المادة 11- يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاً لأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية:‏
آ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.‏
ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام.‏
ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.‏
د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام.‏
ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون.‏
ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة.‏
ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.‏
ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.‏

المادة 12- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.‏

المادة 13-
آ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما.‏
ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.‏

لجنة الرقابة‏

المادة 14-
آ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء.‏
ب - يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها.‏
ج - على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.‏
د - للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.‏
ه - لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من دورة واحدة.‏
و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.‏

المادة 15- يمكن للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.‏

الفصل الثالث‏
موارد الخزانة‏

المادة 16- تتألف موارد الخزانة من :‏
آ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة.‏
ب- الرسم السنوي.‏
ج- رسم إعادة التسجيل.‏
د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر.‏
ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون.‏
و- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها.‏
ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة‏
ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.‏

المادة 17- يكون للخزانة محاسبة خاصة بها, وتقيد أموالها باسمها.‏

المادة 18- تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة. ولايجوز الإيداع أو الصرف أوالسحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.‏

المادة 19-
آ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة.‏
ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد اعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي.‏

الفصل الرابع‏
مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات‏

المادة 20 - يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.‏

المادة 21 –
أ - يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.‏
ب - تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاً هندسية في الجمهورية العربية لسورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة.‏

ج - يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:‏
1 - مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على ألا تزيد على ثلاث سنوات, ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه.‏
2 - مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الايفاد بمهمة رسمية على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة, وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.‏
3 - مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة. وبما لا يزيد على عشر سنوات. ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس.‏
4 - مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.‏

د - لا تحسب في مدة المزاولة:‏
1 - المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة.‏
2 - المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.‏

المادة 22 - تطبق على الهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.‏

المادة 23 –
أ - يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.‏
ب - يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزنية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المئة من مواردها.‏
ج - يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.‏

المادة 24 -
أ - يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:‏

1 - أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.‏
2 - أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر.‏
3 - أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.‏
4 - أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة.‏

ب - يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا القانون.‏

المادة 25 - يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كمايلي:‏
أ - مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
ب - إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.‏
ج - يستحق المهندس طالب الإحالة على لتقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة تعويضاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.‏
د - يمنح المهندس المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.‏

المادة 26 –
أ - يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمئة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون, وبنسبة خمسة وعشرين بالمئة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ هذا القانون.‏
ب - إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون, يحسب المعاش التقاعدي المستحق له على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاً لأحكام المواد المتعلقة بها.‏

المادة 27 - إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة اخرى, تراعى في تطبيق هذه المادة احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.‏

المادة 28 –
أ - يحق للمهندس المسجل في النقابة ان يطلب احالته على التقاعد لأسباب صحية اذا اصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ واصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.‏
ب - مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق احكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل. وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل.‏
ج - اذا افضى السبب الصحي الى الموت, أو اذا توفي المهندس بعد احالته على التقاعد لاسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب احكام هذه المادة الى اصحاب الاستحقاق وفق احكام هذا القانون.‏

المادة 29 –
أ - يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الادارة حسب نوع العاهة أو المرض.‏
ب - يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب احكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً, ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من استمرار العجز النهائي.‏

المادة 30 - يحدد النظام الداخلي اسس وشروط الاحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. اما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.‏

المادة 31 –
أ - تشطب اسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين.‏
ب - لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء:‏
1) الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى اليها من الجهات العامة.‏
2) الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى اليها من القطاعين الخاص والمشترك ومن زملائه, ويتم ذلك بموافقة خطية من مجلس الادارة بناء على اقتراح من مجلس فرع النقابة الذي يتبع له المهندس.‏
3) لا تحول ممارسة المهندس المحال على التقاعد لمهنة الهندسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية من تقاضي معاشه التقاعدي, شريطة عدم احتساب هذه المدة ضمن مدد المزاولة.‏

المادة 32 - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (31) يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه اجراً مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة الى ان ينفصل عن عمله.‏

المادة 33 - للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداً للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز اجور العاملين في الدولة.‏

المادة 34 - تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها.‏

الفصل الخامس‏
انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها‏

المادة 35 - تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب احكام هذا القانون بعد وفاته الى اصحاب الاستحقاق وفقاً لما يلي:‏
1 - الزوج أو الزوجة أو الزوجات.‏
2 - الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين اكملوا هذه السن ولم يتجاوزا السابعة والعشرين, وما زالوا يتابعون التحصيل العلمي فعلاً دون انقطاع.‏
3 - الاولاد الذكور الذين تجاوزا سن الحادية والعشرين المصابون بعلة أو عاهة تمنعهم من الكسب, ويتم التحقق من اوضاعهم سنوياً.‏
4 - البنات غير المتزوجات والارامل والمطلقات أو المهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة.‏
5 - يجوز بصفة استثنائية للوالدين والاخوات غير المتزوجات والارامل والمطلقات منهن أو المهجورات بالمعنى الوارد في البند (4) المتقدم والمحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم ان يطالبوا بنصيبهم في معاش مورثهم المتوفى, شريطة ألا يكون للأبوين ولد آخر قادر على الانفاق عليهما ولا للأخوات أخ أو معيل قادر على الانفاق عليهن, ويمكن إلزامه شرعاً بإعالتهن.‏

المادة 36 –
أ - يتحقق مجلس الادارة من توافر الشروط المشار اليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.‏
ب - تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.‏

المادة 37 - مع مراعاة احكام المادة (35) من هذا القانون توزع نسبة (90) بالمئة من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على اصحاب الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على ان تخصص حصة واحدة لكل واحد من الاولاد ذكراً أو أنثى, وحصتان للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأبوين, وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها, وتكون نسبة العشرة بالمئة الباقية حقاً مكتسباً للخزانة.‏

المادة 38 - إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على اصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذي كان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.‏

المادة 39 –
أ - يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحق عند زوال أسباب فقده.‏
ب - يقطع معاش الزوجة نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من اولاد المهندس المتوفى بموجب احكام هذا القانون.‏
ج - يقطع المعاش المستحق للأم نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على احفادها أولاد المهندس المتوفى المستحقين.‏
د - يقطع معاش البنات والاخوات عند زواجهن, ويعاد اليهن اذا اصبحن ارامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. أما اذا كن متزوجات حين وفاة المهندس ولم يستفدن من معاشه ثم اصبحن ارامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش بعد اعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

المادة 40 - اذا توفى احد اصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والام والاب التي يعاد توزيعها على المستحقين من اولاد المهندس المتوفي وفق احكام هذا القانون.‏

المادة 41 - يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب احكام هذا القانون, ولأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منهما معاً على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المستحق الواحد منهم المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون.‏

المادة 42 - يستفيد المحال على التقاعد وأصحاب الاستحقاق بعد وفاته من كل زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي للمهندسين.‏

المادة 43 –
أ - يفقد المهندس حقوقه التقاعدية في الحالتين الآتيتين:‏
(1 ) - إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.‏
(2 ) - إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.‏
ب - تنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين المعددتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي المهندس.‏

الفصل السادس‏
طرق المراجعة‏

المادة 44 –
أ - تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم الى مجلس الادارة عن طريق فرع النقابة, يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل اقامته, ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة.‏
ب - على مجلس الادارة ان يبت بالطلب الوارد اليه خلال شهرين من تاريخ وروده, وله ان يقرر تمديد هذه المدة اذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على ان يبلغ قرار التمديد الى المستدعي, ولا يجوز ان يستمر التمديد اكثر من شهرين ويعد الطلب مقبولاً اذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس فيه.‏
ج - للجنة الرقابة أو للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أم ضمنياً أن يعترض عليه امام مجلس الادارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه. وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف.‏

الفصل السابع‏
الطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية‏

المادة 45 –
أ - تفرض على المهندسين لمصلحة الخزانة رسوم طوابع هندسية باسم عائدات تقاعدية, وتستوفى بإلصاق الطوابع الهندسية.‏
ب - يقوم مجلس الادارة تحت اشراف وزارة المالية ووفقاً للقواعد المتبعة لديها بشأن اعداد الطوابع بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع الهندسة وطبعها.‏
ج - لا يجوز لغير المكلفين من مجلس الادارة بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة تصدر عنه لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة طوابع الهندسة, ويحدد النظام الداخلي للخزانة طريقة تنظيم وتحصيل رسم طوابع الهندسة المقررة في هذا القانون.‏
د - تلصق طوابع الهندسة وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها, واذا كان الابطال يتناول عدة طوابع فيجب ان يكون واضحاً بحيث يستحيل اعادة استعمال هذه الطوابع. ويجب ان يجاوز الابطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.‏

المادة 46 –
أ - تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق التالية:

1 - المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة, وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها, يلصق على احد مصوراتها طابع هندسي بنسبة 6% (ستة بالمئة) وفقاً للاتعاب المتفق عليها وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.‏
2 - عقود الأعمال والصيانة والتوريدات الهندسية التي تبرم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص, يلصق على احدى نسخها طابع هندسي بنسبة 0.003 (ثلاثة بالالف) من قيمتها. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها احدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة.‏
3 - تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة, وكل شكوى تقدم للنقابة, يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.‏
4 - طلبات تقدير الاتعاب, يلصق عليها طابع هندسي بنسبة 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ المطلوب تقديره.‏
5 - عقود اعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية, يلصق على نسخة من العقد أو المصورات بنسبة 2% (اثنين بالمئة) من قيمة العقود والاعمال.‏

ب- اذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة 500 ل.س (خمسمائة ليرة سورية) تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية , ويدون بجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه.‏
ج- يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء اكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة او التدقيق او التنفيذ او الاشراف او التوريد.‏
د- يحدد المؤتمر العام العائدات التقاعدية المترتبة على المهندسين عن الاعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لاتخضع لتصديق النقابة.‏

المادة 47- يدفع المهندس العامل في الدولة او المستخدم او الوكيل او العامل بموجب عقد لدى الدولة او المؤسسات العامة الى الخزانة مبلغاً بنسبة 4.5% (اربعة ونصف بالمئة) من كامل مايتقاضاه من اجور وبدل اتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الانتاجية والتعويض العائلي وجوائز المسابقات.‏

الفصل الثامن‏
مؤيدات التنفيذ‏

المادة48- يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانون إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.‏

المادة 49- يعاقب على مخالفات طوابع الهندسة بالغرامات الآتية:‏
آ- بيع الطوابع من دون رخصة :غرامة قدرها 1000ل.س ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.‏
ب- بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة فيها:غرامة مقدارها ألف وخمسمائة ليرة سورية , وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة للغرامة المذكورة.‏
ج- عدم إلصاق الطوابع او إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع : غرامة توازي خمسة أمثال قيمة الطابع او الجزء الناقص منه على أن يكون حدها الأدنى خمسمائة ليرة سورية.‏
د- إلصاق الطابع او إبطاله بطريقة غير قانونية : غرامة توازي قيمة الطابع الملصق او المبطل بطريقة غير قانونية دون الحاجة إلى إلصاق طوابع جديدة.‏

المادة 50- كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.‏

المادة 51-
أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ.‏
ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمئة) من كل غرامة مدفوعة.‏

المادة 52- يكون المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها عند وجوبها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن المخالفة الواقعة لأداء قيمتها مع الغرامات.‏

المادة 53- لمجلس الإدارة ان ينتدب احد العاملين لديه او احد المهندسين لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات وفقاً لأحكام هذه القانون. ولهذا الشخص حق ضبط المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة , وعليه أن يعد ضبطاً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يحيل الضبط إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف.‏

الفصل التاسع‏
أحكام عامة وانتقالية‏

المادة 54-
آ- يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل او بعد الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة الى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي.‏
ب- يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة(آ)من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون , او تاريخ تسجيله في النقابة اذا كان التسجيل لاحقا لنفاذ هذه القانون.‏
ج- يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(آ) السابقة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين او في شعبة المكاتب المختصة , وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السورية اخذاً بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ الدفع.‏

المادة 55- يتسفيد من احكام هذا القانون المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون اعضاء في النقابة والمسجلون رسميا لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.‏

المادة 56 - يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقترح مجلس الادارة اضافة نسب معينة على الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة في الحالات الطارئة ولتأمين التوازن بين واردات الخزانة والالتزامات المترتبة عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة50%من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ويخضع قرار المؤتمر العام بزيادة الرسوم لتصديق وزير الاسكان والتعمير.‏

المادة 57- تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين او رسم طابع او التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.‏

المادة 58-
آ-يستمر مجلس الادارة ومراقب الخزانة القائمان بتاريخ نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة اقصاها ثلاثة اشهر يدعو مجلس الادارة خلالها المؤتمر العام لاقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وانتخاب مجلس ادارة الخزانة ولجنة الرقابة وفق احكام هذا القانون.‏
ب-تنتهي ولاية مجلس الادارة ولجنة الرقابة المنتخبين لاول مرة بعد نفاذ هذا القانون بانتهاء الدورة الانتخابية النقابية الحالية.‏
ج-يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي النافذة قبل صدور هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.‏

المادة 59- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته , وتؤول الى الخزانة المعرفة في المادة (1) من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي /125/ المذكور .‏

المادة 60- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به اعتباراً من اول شهر يلي تاريخ نشره.‏

دمشق في 20/5/1426هـ

26/6/2005‏

غلاف مجلة النقابة

غير متاحة الآن

جميع حقوق النشر محفوظة لنقابة المهندسين بالسويداء2006 © SweidaCity Hosting